Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٨٧٧

يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو

التصديق أو التكذيب (١)، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين (٢). الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وكوب دابته فحكمه كالثاني (٣)، وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره

استحب

(١) (أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فلله على الحج ونحوه.

(٢) (يمين) هذا المذهب، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه.

(٣) (كالثاني) يخير بين فعله كفارة يمين هذا المذهب، وقال مالك والشافعي ولا ينعقد نذره لقول النبي ﷺ: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وعن ابن عباس قال "بينا رسول الله ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي ﷺ: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وراه البخاري.