Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٨٦٦

وما ليس بمحدد كالبندق والعصا

والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به (١). والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت

معلمة. (الثالث) إرسال الآلة قاصدًا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح. إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. (الرابع) التسمية عند إرسال السهم أو

الجارحة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يبح (٢). و (ويسن) أن يقول معها "الله أكبر (٣) " كالذكاة.

(١) (ما قتل به) ولو مع قطع الحلقوم والمرئ لما تقدم لأنه وقيذ.

(٢) (لم يبح) الصيد لمفهوم قوله ﵇: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل" متفق عليه.

(٣) (الله أكبر) لما ثبت أنه ﷺ "كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر" وكان ابن عمر يقوله، ولا خلاف أن قول بسم الله يجزي.