Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٨٦٢

ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه (١) إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا

يباح (٢) الرابع أن

(١) (من بدنه) هذا المذهب وبه قال أكثر الفقهاء، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة ﵃، وبه قال مسروق والحسن وعطاء وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحق وأبو ثور، لما روى رافع بن خديج قال "كنا مع النبي ﷺ فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي ﷺ: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" متفق عليه.

(٢) (فلا يباح) هذا المذهب مطلقًا، وقيل يباح إذا كان الجرح موحيًا.