Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٨٥١

(فصل) ومن ارتد عن الإِسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة (١) دعي إليه ثلاثة أيام وضيق

(١) (رجل أو امرأة) روى عن أبي بكر وعمر، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومالك والليث والشافعي وإسحق لقوله ﵇ "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري وأبو داود وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي ﷺ فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت" وأما نهى النبي ﷺ عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية لأنه قاله حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.