شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٨٣٥
وهو التأديب، وهو واجب (١) في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة
(١) (واجب) هذا المذهب إذا رآه الإمام وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي ليس بواجب لأن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال أصليت معنا قال نعم فتلا عليه ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ وقال في الأنصار "اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم".