شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٨٢٩
أصليين حرامًا محضًا. (الثاني) انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته (١)، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا (٢). (الثالث) ثبوت
الزنا. ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع
(١) (سريته إلخ) لقوله ﵊ "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
(٢) (على الزنا) روى ذلك عن عمر والزهري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لقول رسول الله ﷺ "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه النسائي، وعن عبد الجبار بن واثل عن أبيه "أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها الحد" رواه الأثرم ومثله لو أكره المفعول به لواطًا.