شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٧٦٩
وصدقته فلا مهر (١)، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده (٢)، وإن
قالت هي ذلك وأكذبها
(١) (فلا مهر) لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله.
(٢) (ويجب كله بعده) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، وقيل إن صدقته سقط.