شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٧٦٧
أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر
لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله (١). وإن أفسدة غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع
(١) (وبعد الدخول مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول، قال أبو محمد لا نعلم فيه خلافًا، واختار الشيخ أنه يسقط مهرها.