شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٧٥٧
الدخول بنت (١).
(فصل) يلزم الإِحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح (٢). ولو
ذمية أو أمة أو غير
(١) (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
(٢) (في نكاح صحيح) لقوله ﵊ "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه من حديث أم حبيبة زوج النبي ﷺ.