شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٧٥٥
وإن تزوجت في
عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها (١). فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة
(١) (حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير فراشًا.
وإن تزوجت في
عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها (١). فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة
(١) (حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير فراشًا.