شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعك، أو بدأها به فأنكرته فقولها (١).
(فصل) إذا استوفى ما يملك من الطلاق (٢) حرمت حتى يطأها زوج (٣) في قبل ولو مراهقًا، ويكفى
(١) (فقولها) قاله الخرقي، والمذهب في الثانية أو فيما إذا بدأها أن القول قوله لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بإنقضائها وصححه في الفروع.
(٢) (الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثًا والعبد اثنتين، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ بعد قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ﷺ: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" رواه البخاري.
(٣) (زوج) فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم تحل لأنه ليس بزوج، وكذلك لو اشتراها مطلقها في قول أكثر أهل العلم.