Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٧٢٢

أو كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق فوجدا طلقت بالأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثًا (١).

(فصل) إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت (٢) طلقت في الحال. لا إن

(١) (ثلاثًا) إن وقعت الأولى والثانية رجيعتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة.

(٢) (إن قمت) أو إن لم تقومى وإن هذا القول لحق لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحنث أو الكف أو التأكيد.