Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٧١٩

بأول الطهر من حيضة كاملة. وفى إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها (١).

(١) (في نصف عادتها) لأن الأحكام تتعلق بالعادة، لكن إذا مضى حيضة تبين وقوعه في نصفها لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع.