Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الطلاق

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٦٩٩

فقال نعم وقع (١)، أو ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا (٢).

(١) (وقع) هذا المذهب مطلقًا وبه قال الشافعي والمزني لأن نعم صريح في الجواب.

(٢) (فلا) تطلق، هذا المذهب لأنه كناية تفتقر إلى نية.