Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٦٨٨

لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الووق أو نيته (١).

(فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن (٢)، وإن وقع بلفظ الخلع أو

(١) (أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو.

(٢) (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.