Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 669

Text

تسن بشاة فأقل (١)، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره (٢) إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر (٣) فإن دعا الجفلى (٤) أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإِجابة (٥). ومن صومه واجب دعا وانصرف (٦)، والمتنفل يفطر إن جبر (٧) ولا يجب الأكل. وإباحته متوقفة على صريح إذن أو (١) (بشاة فأقل) من شاة، لقوله ﵊ لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت "أولم ولو بشاة" وأولم النبي ﷺ على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس. (٢) (يحرم هجره) بخلاف رافضى متجاهر بمعصية إن دعاه، وذكر الشيخ في فتاويه أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلى، ولا تجب دعوته. (٣) (ولم يكن ثم منكر) لحديث أبي هريرة يرفعه "شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى رسول الله ﷺ" رواه مسلم، وعن ابن عمر مرفوعًا "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" متفق عليه. (٤) (فإن دعا الجفلى) فلا تجب الإجابة، وحديث أنس يدل على عدم الكراهة. قال: "تزوج النبي ﷺ بأهله فصنعت أم سليم حيسًا فذهبت به إلى رسول لله ﷺ فقال ادع فلانًا وفلانًا ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت" متفق عليه. (٥) (كرهت الإِجابة) لأن المطلوب إذلال أهل الذمة، وسائر الدعوات مباحة، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره. (٦) (دعا وانصرف) لحديث أبي هريرة يرفعها إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليدع، وإن كان مفطرًا فليطعم" رواه أبو داود. (٧) (إن جبر) قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله ﵊ لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم "أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يومًا مكانه إن شئت".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٦٦٩)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٦٦٩.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٦٦٩.

Go to a printed page