شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٦٥٠
أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة (١) بطل الكل.
(فصل) وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة (٢) أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو
(١) (أو وقته بمدة) بأن قال: زوجتك شهرًا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، وهذا النوع هو نكاح المتعة، قال سبرة "أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة فلم يخرج حتى نهانا عنها" رواه مسلم. وفي الصحيحين عن علي "أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية".
(٢) (أو لا نفقة إلى آخره) هذا المذهب، وقال الشيخ: ويحتمل صحة الشرط وعدم النفقة، قال: لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج فرضيت به أنها لا تملك المطالبة.