Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب النكاح

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٦٣٩

عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ (١).

(١) (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط أو ما يدل على الرضى.