شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٦٣٩
عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ (١).
(١) (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط أو ما يدل على الرضى.
عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ (١).
(١) (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط أو ما يدل على الرضى.