شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٦٣٦
أو أجنبي (١) من غير عذر لم يصح.
(١) (أو أجنبي إلى آخره) فلا تملك المرأة توكيل غير وليها فإن فعلت لم يصح، روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعائشة ﵃ "وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والثوري وإسحق وجمع.