شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٦٢٧
بما تتميز به (١) أو قال زوجتك بنتى وله واحدة لا أكثر صح (٢).
(١) (أو وصفها بما تتميز به) كالطويلة والكبيرة صح النكاح لحصول التمييز، ومأخذه أن الشهادة شرط في النكاح.
(٢) (صح) ولو سماها بغير اسمها لعدم الالتباس.