شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٥٨٤
أو أراد أخذه قبل رجوعه،
أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح (١) بل بعده، وليس للولد
(١) (لم يصح) لأنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية.
أو أراد أخذه قبل رجوعه،
أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح (١) بل بعده، وليس للولد
(١) (لم يصح) لأنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية.