شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٥٨٠
أو
الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل (١). ويجوز هبة كل عين تباع كلب يقتنى (٢).
(١) (ولو لم يقبل) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول ولو كان المبرأ منه مجهولًا
(٢) (كلب يقتني) ونجاسة يباح نفعها واختار الموفق وجماعة صحة هبة الكلب ونجاسة يباح الانتفاع بها.