شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٥٧٥
(فصل) والوقف عقد لازم (١) لا يجوز فسخه ولا يباع، إلا أن تتعطل (٢) منافعه
ويصرف ثمنه
(١) (عقد لازم) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق.
(٢) (إلا أن تتعطل منافعه) لقوله ﵊ في حديث عمر "لا يباع ولا يبتاع ولا يورث" وجوز الشيخ ذلك لمصلحة وقال: هو قياس الهدى. وهو من المفردات. زوائد.