Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الوقف

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٥٧٠

بذكورهم (١) إلا

أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء (٢) دون أولادهن من غيرهم (٣)، والقرابة وأهل

(١) (اختص بذكورهم) عند الجمهور، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾.

(٢) (فيدخل فيه النساء) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ يريد الجميع.

(٣) (دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرهم.