Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٥٦٥

والإنجيل كتب زندقة (١)، وكذا الوصية والوقف على

نفسه (٢)، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون

(١) (وكتب الزندقة) لأنه معصية، وقد "غضب النبي ﷺ حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوارة وقال. أفى شك أنت" الحديث.

(٢) (على نفسه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن الوقف تمليك للرقبة أو للمنفعة ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. زوائد.