شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٥٦٣
الوقف (١)،
ويشترط فيه المنفعة دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما (٢)،
وأن يكون
(١) (أو حكم الوقف) كتصدقت بكذا لا يباع ولا يورث.
(٢) (وحيوان ونحوهما) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روي عن أم معقل أنها جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج، أفأركبه؟ فقال رسول الله ﷺ اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله.