Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٥٧

وهو بدل طهارة الماء (١) إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو

زاد على ثمنه كثيرًا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه (٢) أو رفيقه

أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو

(١) (بدل طهارة الماء) عند تعذر الطهارة بالماء لكل ما يفعل بها كصلاة وغيرها وكوطء حائض، لقوله "التراب كافيك ما لم تجد الماء".

(٢) (ضرر بدنه) لما روى عن عمرو بن العاص قال "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اكتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابى، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذى منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا" رواه الخلال وأبو داود، وسكوت النبي ﷺ يدل على الجواز.