شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٥٢٢
تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن (١)، وإلا فقيمته يوم تعذره (٢)،
ويضمن غير المثلى بقيمته يوم
(١) (إذن) هذا المذهب وعليه الأصحاب، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا في المأكول والمشروب، وينبغى أن يستتثنى منه الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع.
(٢) (يوم تعذره) هذا المذهب وهو من المفردات، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ، وقال مالك أكثر أصحاب الشافعي: تجب قيمته يوم المحاكمة.