شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٩٧
وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا
لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإِجارة في الباقي (١). وإن
(١) (انفسخت الإِجارة في الباقي) هذا المذهب، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، والثاني لا تنفسخ فيهما وللمستأجر خيار الفسخ.