شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٥١
فإن خرج بعده لم يعده (١). وتغييب حشفة أصلية في فرج
أصلي (٢) قبلا كان أو دبرًا ولو من بهيمة أو
(١) (لم يعده) إلا إذا قلنا لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسل لأنه منيّ خرج بسبب الشهوة أوجب الغسل، لقوله ﵊ "إذا فضخت الماء فاغتسل".
(٢) (فرج أصلي) لما روى أبيّ بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون "الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص فيها في أول الإسلام؟ ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال "إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل" متفق عليه، وزاد مسلم "وإن لم ينزل".