Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب البيع باب الإجارة

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٨٨

واشتمال العين على المنفعة فلا

تصح إجارة بهيمة (١) زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون

(١) (إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.