شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٨٨
واشتمال العين على المنفعة فلا
تصح إجارة بهيمة (١) زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون
(١) (إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.