شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٧٧
وطرق الماء وحصاد
ونحوه (١)، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار
(١) (وحصاد ونحوه) كآلة وبقرة. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن أبي موسى وأبو محمد: يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث.