شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٦٤
العقد إلا باتفاقهما (١).
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته
(١) (ولا يقسم إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.
العقد إلا باتفاقهما (١).
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته
(١) (ولا يقسم إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.