شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٥٧
اشتر بكذا حالًا فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح (١) وإلا فلا.
(١) (ولا ضرر فيهما صح) وهو المذهب، لأنه زاده خيرًا كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها.
اشتر بكذا حالًا فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح (١) وإلا فلا.
(١) (ولا ضرر فيهما صح) وهو المذهب، لأنه زاده خيرًا كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها.