Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٤٧

بلا قضاء، وتزيد الجارية

البلوغ بالحيض (١) وإن حملت حكم ببلوغها ... ولا ينفك الحجر قبل شروطه (٢)

(١) (وتزيد الجارية البلوغ بالحيض) لقوله ﵊ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الترمذي وحسنه.

(٢) (ولا ينفك قبل شروطه) وهو قول الأكثرين، منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد.