شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٤٧
بلا قضاء، وتزيد الجارية
البلوغ بالحيض (١) وإن حملت حكم ببلوغها ... ولا ينفك الحجر قبل شروطه (٢)
(١) (وتزيد الجارية البلوغ بالحيض) لقوله ﵊ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الترمذي وحسنه.
(٢) (ولا ينفك قبل شروطه) وهو قول الأكثرين، منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد.