شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٤٤
على الغرماء بقسطه (١)، ولا يفك حجره إلا بحاكم (٢).
(١) (بقسطه) وبهذا قال الشافعي، وحكى عن مالك.
(٢) (إلا بحاكم) لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حكم لزوال موجبه.