شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٣٨
وأمر بوفائه (١) فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله
باعه الحاكم وقضاه (٢) ولا يطلب
(١) (وأمر بوفائه) بطلب غريمه لقوله ﵊ "مطل الغنى ظلم".
(٢) (وقضاه) وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد. لأن النبي ﷺ حجر على معاذ وباع ماله في دينه رواه الخلال بإسناده.