Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٣٥

حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا

به (١). وكذلك المسجد (٢) وغيره. إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه (٣)، وكذا النهر والدولاب والقناة.

(١) (إلا به) من غير ضرر، لقوله ﵊ "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره" متفق عليه.

(٢) (وكذلك المسجد) المقدم جواز وضعه عليه، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب.

(٣) (أجبر عليه) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي، لقوله ﵊ "لا ضرر ولا إضرار" وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة.