شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٣٠
بالعبودية أو امرأة لتقر له
بالزوجية بعوض لم يصح (١). وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح (٢). وإن قال أقر بديني وأعطك منه كذا ففعل صح الإِقرار لا الصلح.
(١) (لم يصح) الصلح، لأن ذلك صلح يحل حرامًا.
(٢) (صلحًا عن دعواه صح) ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل.