شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٠٢
وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع
ثمر قبل بدو صلاحه (١) ولا زرع قبل اشتداد حبه (٢) ولا رطبة
(١) (قبل بدو صلاحه) لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده.
(٢) (قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.