Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب البيع باب الخيار

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٨٢

الخيارين للمشتري (١). وله نماؤه المنفصل كسبه (٢). ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه

(١) (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.

(٢) (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.