Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٧٩

والسلم (١) دون سائر العقود (٢). ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما (٣) وإن نفياه أو

(١) (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما.

(٢) (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه.

(٣) (بأبدانهما) لقوله ﵊ "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.