شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٣٧٢
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو
بمائة درهم إلا دينارًا أو عكسه. أو باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه (١) ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مشاعًا بينه
وبين غيره
(١) (لا يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في بطن أخرى، لأن ثمن المعلوم لا طريق إلى معرفته.