Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب البيع

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٦٦

لم يصح (١) وإن اشترى

له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإِجازة ولزم المشترى بعدمها ملكًا

(١) (لم يصح) وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك، وبه قال مالك وإسحق وبه قال أبو حنيفة في البيع، وعن عروة بن الجعد "أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، قال: فأتيت النبي ﷺ بالدينار والشاة، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك" رواه ابن ماجة والأثرم.