Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٥٧

(فصل) ويلزم الإِمام أخذهم بحكم الإِسلام في النفس،

والمال، والعرض. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون

تحريمه (١) دون ما يعتقدون حله (٢). ويلزمهم التميز عن المسلمين.

ولهم كوب غير الخيل بغير

(١) (فيما يعتقدون تحريمه) لما روى أنس "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله ﷺ " وروى ابن عمر "أن النبي ﷺ أتى بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" وقد التزم حكم الإِسلام.

(٢) (ما يعتقدون حله) كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس فيقرون عليه ولا حد عليهم فيه، إلا أنهم يمنعون إظهاره.