شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٣٣٨
الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده (١).
(١) (الثلث بعده) لما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال "شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" وفى لفظ "أن رسول الله ﷺ كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل" رواه أحمد وأبو داود.