Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٣٣

وبتصديق أثلاثًا (١)، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها (٢) ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا (٣).

(فصل) تسن العقيقة (٤): عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة (٥) تذبح يوم سابعه.

فإن فات ففي

(١) (أثلاثًا) قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله "يأكل هو الثلث. ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث".

(٢) (وإلا ضمنها) لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ والأمر يقتضى الوجوب.

(٣) (شيئًا) لما روت أم سلمة عن رسول الله ﷺ أنه قال "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئًا حتى يضحى" رواه مسلم.

(٤) (تسن العقيقة) لما روى سلمة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، وقال أحمد: العقيقة سنة رسول الله ﷺ قد عق عن الحسن والحسين وفعله الصحابة، وقال النبي ﷺ "الغلام مرتهن بعقيقته" إسناده جيد.

(٥) (وعن الجارية شاة) روى عن ابن عباس وعائشة وبه قال الشافعي وأبو ثور، وعن أم كرز الكعبية قالت "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أبو داود. زوائد.