شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٣٢٧
اليسرى (١)
فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها (٢). ويجوز عكسها،
(١) (معقولة يدها اليسرى) واستحب ذلك مالك والشافعى وإسحق وابن المنذر، قال عطاء: يستحب وهي باركة، وجوز الثوري وأصحاب - الرأي كلا الأمرين، ولنا ما روى زياد بن جبير قال "رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد ﷺ " متفق عليه. وكيف نحر أجزأه.
(٢) (ويذبح غيرها) فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أبيح، لأنه لا يتجاوز محل الذبح.