Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٠٩

الغروب ولم

يعد قبله فعليه دم (١). ومن وقف ليلًا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغورب إلى مزدلفة بسكينة

(١) (فعليه دم) لأنه ﵊ "لم يدفع حتى غربت الشمس" رواه جابر، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء وعليه دم.