شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٣٠٩
الغروب ولم
يعد قبله فعليه دم (١). ومن وقف ليلًا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغورب إلى مزدلفة بسكينة
(١) (فعليه دم) لأنه ﵊ "لم يدفع حتى غربت الشمس" رواه جابر، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء وعليه دم.