شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٨٨
والقفازين (١) وتغطية وجهها، ويباح لها التحلى.
(١) (والقفازين) لحديث ابن عمر "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري. وعنه أيضًا "إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه" رواه الدارقطنى بإسناد جيد.